للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من وجد على ملابسه شيئاً ولم يذكر احتلاماً

السؤال

إذا وجد الرجل بعد الاستيقاظ نقطاً يسيرة لا تتعدى ثلاثاً أو أربعاً، لكنه يشم رائحة المني ولم يذكر احتلاماً فهل يغتسل؟

الجواب

ليس من شرط وجوب الغسل أن يذكر الاحتلام، حتى لو لم يذكر احتلاماً إذا تحقق أنه مني، أما إذا لم يتحقق أنه مني ورأى أنه مذي فيغسل ذكره وأنثييه ويغسل ما أصابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>