للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إسبال الثياب]

السؤال

هل يجوز إسبال الثياب لغير الخيلاء، وما صحة الحديث الذي فيه: (لا يقبل الله صلاة مسبل لإزاره)؟

الجواب

إسبال الثياب لا يجوز، لا للخيلاء ولا لغير الخيلاء، لكن إذا كان للخيلاء يكون تحريمه أشد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه)، وإذا كان لغير الخيلاء فإنه منهي عنه في الحديث الآخر الذي رواه البخاري في صحيحه: (ما أسفل من الكعبين ففي النار).

وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان بما أعطى)، فهذا وعيد شديد دل على أن إسبال الإزار من الكبائر، وأن صاحبه متوعد بالنار، حتى ولو فعله لغير الخيلاء، فإذا كان للخيلاء فهو أشد.

أما حديث: (لا يقبل الله صلاة مسبل لإزاره) فهو حديث ضعيف، والصواب أن صلاته صحيحة وعليه إثم الإسبال.

وبعض العلماء يرى أنها غير صحيحة، كالصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في ثوب حرير، والصلاة في الثوب المسبل، والصواب أنها صحيحة مع الإثم، فله أجر الصلاة وعليه إثم الغصب وإثم لبس الحرير وإثم الإسبال.

وفي حديث آخر: (من صلى وهو مسبل بطل وضوؤه)، وهذا ضعيف لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>