للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من فاتته صلاة فلم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة التي بعدها]

السؤال

ما حكم من فاتته صلاة المغرب، ولم يذكر إلا حين أقيمت صلاة العشاء؟

الجواب

يصلي معهم نافلة، ثم إذا سلموا صلى المغرب ثم العشاء، وهذا هو الأحوط.

وهناك قول ثانٍ لأهل العلم، وهو أنه يصلي معهم العشاء ويجلس إذا قاموا إلى الرابعة، وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه.

وإن صلى العشاء ثم صلى المغرب فهو معذور، والأحوط أن يصلي معهم نافلة، ثم إذا سلموا صلى المغرب ثم صلى العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>