للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إخفاء الزواج]

السؤال

هناك من يسافر إلى المشرق لكي يجلب خادمة لأهله، ثم يختار واحدة ويتزوجها هناك، ثم يستقدمها كخادمة ليكون أولاده محرماً لها، فما حكم ذلك؟

الجواب

إذا كانت مسلمة أو كتابية فلا بأس بأن يتزوجها، لكن ليس له أن يأتي بها على أنها خادمة، بل يأتي بها على أنها زوجة، ويخبر أولاده بأنها زوجته وليست خادمة.

والأولى ألا يفعل هذا؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكل، إذ قد لا يستطيع التخلص منها.

فالزواج ليس فيه سر، بل الواجب أن يعلن، والزنا هو الذي يستر، أما الزواج فإنه يعلن، ويضرب فيه بالدف للنساء، فيخبر أهله وأولاده ويعلنه على أنه نكاح، وإذا كانت الدولة تمنع من الزواج فلا يخالفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>