للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الهجر بين الزوجين]

السؤال

امرأة هجرها زوجها أكثر من ثمانية وعشرين سنة، وهي لا تريده، وهو كذلك لا يريدها، ثم مات، فهل عليها حداد؟

الجواب

هذه مدة طويلة، فهل هذا هجر؟! فإنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وإذا كان هجرها للدين فيعاملها كما أمره الله: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:٣٤]، ولا يهجر بهذه المدة، بل الواجب كما قال الله: {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:٢٢٩]، نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وإذا كان لم يطلقها فتعتد.

وهما عاصيان في هذا والعياذ بالله، فهما متهاجران، والهجر لا يجوز، إلا إذا كانت تفعل معصية، فيفعل كما أمره الله إذا كانت لا تقوم بحقه، فيعظها ثم يهجرها في المضجع، ثم يضربها ضرب تأديب، وإذا ما صلحت طلقها، أما أن يبقيا هذه المدة متهاجرين فلا يجوز، نسأل الله العافية.

<<  <  ج: ص:  >  >>