للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عقد النكاح على امرأة لا تصلي]

السؤال

ما حكم عقد النكاح على امرأة لا تصلي الصلاة ألبتة؟ وإذا وعدت بأنها ستصلي فهل يعقد عليها؟

الجواب

الصواب أن الذي لا يصلي كافر، وعليه لا يصح العقد عليها، وتكون مرتدة والعياذ بالله فلا يصح العقد عليها؛ لقوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:١٠].

لكن من قال: إنه إذا لم تجحد وجوبها لا تكفر كفراً أكبر يقول: يصح العقد عليها.

والصواب أنه لا يصح، وما دامت مصرة على ترك الصلاة فلا يعقد عليها، وإذا عقد عليها وتابت حدد العقد، فإن وعدت بالصلاة تنتظر ليُعلم صدقها من كذبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>