للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حج التطوع من المدين]

السؤال

هل يشرع للرجل أن يحج بأمه التي لم تحج مع وجود دين عليه على شكل أقساط شهرية ولم تحل بعد، وهل يعتبر هذا الدين مانعاً من أداء الحج، علماً أنه قد حج الفريضة؟ إذا حج الفريضة فعليه أن يقضي الدين، فإذا كان يستطيع أن يوفي هذه الأقساط في وقتها ولا يؤثر عليه الحج فلا بأس بأن يحج بأمه، وهذا من البر؛ لأنه ليس بواجب عليه ذلك، أما إذا كان لا يستطيع أن يوفي الدين أو حل السداد فلا؛ لأن الدين مقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>