للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم حج ولم يذبح هدياً

السؤال

رجل ذهب إلى مكة بقصد العمل في شركة فيها، وأخذ عمرة في شوال، ولما جاء وقت الحج أذن له في الحج وحج بنية المفرد ولم يذبح هدياً ظناً منه أنه ليس عليه هدي، وجلس بعد الهدي مدة يعمل في الشركة، ولما أراد العودة إلى الرياض لم يودع؛ لأنه سأل سابقاً وقيل له: ليس عليك وداع؛ لأنك داخل مكة، فما الحكم؟

الجواب

الصواب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع، هذا هو الصواب، وعليه أيضاً طواف الوداع، فهنا عليه ذبيحتان، ذبيحة للهدي يقضيها قضاءً، وذبيحة عن ترك طواف الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>