للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لعن الكافر المعين]

السؤال

هل يجوز لعن الكافر بعينه؟

الجواب

الأرجح أنه لا يلعن الكافر بعينه، ولا الكافرة، وإنما يلعن الكفار على العموم، كما أن الله لعن الكافرين، واليهود، والنصارى، والمشركين، والفساق، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، والسارق، والزاني، وشارب الخمر.

أما فلان بن فلان المعين فلا، حتى الكافر؛ لأنه قد يتوب الله عليه ما دام حياً، وقد يوفق للإسلام، وكذا الفاسق قد يكون جاهلاً بالحكم، وقد يوفق للتوبة، وقد تكون له حسنات ماحية.

فلا يلعن الشخص بعينه، هذا هو الصواب، وفيها قولان لأهل العلم، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا إذا اشتد أذاه للمسلمين، فلا بأس بأن يلعن لشدة أذاه، وأما الميت فلا يلعن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات؛ فإنهم أفضوا إلى ما قدموا)، ولأنه إذا سبهم سيؤذي الأحياء من أولادهم، إلا إذا كان تحذيراً من بدعة فعلها الميت فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>