للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس المرأة للقصير أمام النساء]

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً كمه قصير إلى نصف العضد عند النساء؟

الجواب

ينبغي للمرأة أن تكون محتشمة وأن تتعود على الحشمة، نعم المرأة عند المرأة لا بأس، لكن ينبغي لها أن تكون محتشمة متسترة وهو الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>