للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الوصية للولد]

السؤال

امرأة توفيت، وقبل موتها أوصت بمال لديها لابنها الأصغر، فهل يجب العمل بوصيتها؟

الجواب

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).

فالوارث لا يوصى له، والوصية باطلة، وكذلك الوصية بأكثر من الثلث؛ لأن الله تعالى قسم الميراث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه، فالابن لا يوصى له، لكن له حق من الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>