للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الدم الخارج من الذبيحة]

السؤال

إذا ذبح الرجل الأضحية وأصابه منها دم، فهل هذا الدم طاهر يجوز له أن يصلي وهو على ثوبه؟ وهل هناك فرق في النجاسة بين الدم الذي تزهق بخروجه الروح عند الذبح، والدم الكائن عند السلخ؟

الجواب

إذا كان هذا الدم الذي أصابه دماً مسفوحاً وقت الذبح فهو نجس ويجب غسله؛ لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام:١٤٥].

أما إذا الذي أصابه من العروق واللحم فهو طاهر.

ويتجاوز فيه إذا كان قطرة يسيرة، لكن ينبغي التحرز منه، أما إذا صلى وهو جاهل وجوده فصلاته صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>