للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام النذر]

السؤال

متى يجب الإيفاء بالنذر؟ ومتى يكون مخيراً بين الإيفاء والكفارة؟

الجواب

يجب الوفاء بالنذر إن كان طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وإن كان معصية فإنه يحرم الوفاء به وعليه كفارة يمين، وقد جاء في بعض الأحاديث -وفي سنده مقال- أنه يخير بين الوفاء بالنذر وكفارة اليمين إذا كان مباحاً، أي: إذا نذر -مثلاً- أن يركب السيارة، أو نذر أن يأكل طعاماً مباحاً، أو نذر أن يذهب لنزهة، فهو مخير بين أن يذهب للنزهة أو يكفر كفارة يمين، وبين أن يركب السيارة وكفارة اليمين، فإذا نذر أمراً مباحاً فهو مخير بين فعله وكفارة اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>