للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ترك طواف الإفاضة ورمي الجمار]

السؤال

قد وفقت -ولله الحمد- للحج في هذه السنة، وقد وقفت بعرفة، ثم ذهبت إلى مزدلفة، وبعدها تعجلت، وعندما رميت الجمرة الكبرى من اليوم الأول أصبت بإصابة قوية في قدمي، وذهبت إلى المستشفى، فقال لي الطبيب: لا تتحركي وإلا فستسوء حالتك، ولن تشفي إلا بعد فترة طويلة، فقال لي ابني: اجلسي، فلم أرم اليوم الثاني والثالث، ولم أطف للإفاضة ولا للوداع، وقد اشترطت بقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

فما الحكم؟

الجواب

أما الرمي فإنها توكل من يرمي ويسقط الرمي عنها والمبيت.

أما طواف الإفاضة فلا بد منه، بل لا يتم الحج إلا به، فتذهب الآن وتطوف، وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج حتى تطوف للإفاضة، ويطاف بها محمولة إن كانت لا تستطيع.

فالمقصود أنه إن لم تكن طافت للإفاضة فعليها أن ترجع الآن، وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج، وإن أتاها زوجها فإنها تذبح شاة من أجل الجماع، فإن لم يكن لها زوج فليس عليها إلا طواف الإفاضة.

ومن يرمي قبل الزوال للضرورة أو لزحمة الناس ففعله غير صحيح؛ إذ لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد في الرمي قبل الزوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>