للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طهارة جلود الميتة بالدباغ وحكم أكل الضبع]

السؤال

هل يطهر كل جلد ميتة يدبغ سواء مما يؤكل لحمه أو لا يأكل، وما حكم أكل لحم الضبع؟

الجواب

جلد الميتة يطهر بالدباغ للميتة مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دباغها طهورها) فيكون طهارة الدباغ في مثابة التذكية؛ يعني: الدباغ أصله نجس فإذا دبغ صار كالتذكية، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه أيضاً يطهر فجلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، وقال آخرون: لا يطهر، والقول بأنه يطهر قول قوي، لكن المعتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، أما الضبع فهو حلال الصيد مستثنى مما له ناب من السباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>