للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من تأخر عن إمامه بركنين من أركان الصلاة]

السؤال

صليت مع الإمام صلاة المغرب وفي الركعة الثالثة ركع ورفع من الركوع قبل أن أركع معه، وركعت بعد أن رفع من الركوع فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب

إن كنت ساهياً أو ناعساً فركع الإمام ورفع ثم انتبهت فركعت ورفعت ولحقته فلا حرج، أما إذا ركع الإمام ورفع ثم لحقته في السجود ولم تركع ولم ترفع من الركوع، فاتتك الركعة وبطلت، فعليك أن تأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام، وكذلك أيضاً لو كان الإنسان مزحوماً كما لو كان في الحرم المكي في أيام الموسم مثلاً ولم يستطع أن يركع أو يسجد مع الإمام من شدة الزحام، فهل يسجد على ظهر إنسان؟ قال بعض الفقهاء في هذه المسألة: يكون معذوراً، فعليه أن يصبر حتى يقوم الإمام، فإذا قام الإمام سجد سجدتين، ثم يلحقه؛ لأنه معذور في هذه الحال.

فالمقصود: أنه إذا ركع الإمام ورفع من الركوع ثم لحقه المأموم فركع ورفع، وتأخر عنه لكونه معذوراً يكون ناعساً غير متعمد أو لأجل الزحمة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا كان متعمداً عالماً تبطل الصلاة، لأن الإمام سبقه بركنين، وهذا مبطل للصلاة.

فالمسألة فيها تفصيل: إذا ركع الإمام ورفع وأنت واقف لم تتابعه وليس لك عذر فصلاتك باطلة؛ لأن الإمام سبقك بركنين، أما إذا كنت في الصلاة ناسياً أو ناعساً أو معذوراً، ولحقته فصلاتك صحيحة؛ فإن لحقته في السجود ولم تركع ولم ترفع بطلت الركعة وعليك أن تأتي بركعة بعد سلام الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>