للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زكاة الأسهم]

السؤال

إذا صرفت أرباح الأسهم في نهاية العام فهل يزكي عن هذا الربح، وهل يزكي عن رأس ماله إذا رجع إليه؟

الجواب

هذه الأسهم إذا كان وضعها للاستفادة كالبيع فهي مثل البيت المؤجر، فإذا جاءت الأرباح وحال عليها الحول، وهو سنة كاملة فإنه يزكي عن هذه الأرباح، أما إذا جاءت الأرباح قبل تمام الحول فلا يزكيها إلا بعد تمام الحول، أما إذا ما أعدها للبيع فليس فيها زكاة.

وإذا نواها للاستثمار، أي: الاستفادة من الأرباح، فإنه يزكي عن الأرباح، لكن لابد أن تكون هذه الأسهم معلومة، كأن تكون مثلاً أراضي معلومة.

وكذلك الأعمال التي يعملها المضارب لا بد أن تكون معلومة؛ لأن شرط البيع العلم.

المقصود: أن الأسهم إذا كانت معلومة ويديرها بالتجارة بشيء معلوم، ومضى عليها حول فإنه يزكي عن هذه الأسهم بعد تمام الحول، أما إذا أعدت للأجرة وحال عليها الحول فيزكي من الأجرة، مثل البيت إذا أعد للأجرة فإن الزكاة من الأجرة، وإذا أعد للبيع والأجرة معاً فالزكاة من الأجرة، وإذا تم الحول وهو باقي لم يبتاع فيقوم هذا البيت ويزكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>