للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الوضوء من الماء الموقوف للشرب]

السؤال

إذا كان لا يوجد عندنا ماء إلا في ثلاجة الشرب، فهل نتوضأ منه أم نتيمم؟

الجواب

يمنع التوضأ من ذلك الماء؛ لأنه وضع للشرب، فإذا توضأ منه عطش الناس، والواقف إنما يوقف هذه للشرب فقط، وعليه من لم يجد الماء في مسجده القريب فعليه أن يذهب إلى بيته أو إلى مسجد آخر ولو فاتته الجماعة، ثم يتوضأ ويصلي بجماعة أخرى، فانعدام الماء في مسجده القريب لا يجعل للماء حكم المعدوم، أما إذا كانت الثلاجة ملكه ولم يوقفها على الآخرين فله أن يتوضأ منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>