للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم وجوب الإحرام لدخول مكة لمن لا يريد النسك]

السؤال

هل يستوجب دخول مكة الإحرام، سواء دخل بنية العمرة أو للعمل؟

الجواب

قال بهذا بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم، حيث قالوا: كل داخل إلى مكة، عليه أن يحرم.

والقول الثاني للعلماء: أنه لا يجب إلا على من نوى النسك، كحج أو عمرة، وهذا هو الصواب، فإذا نويت الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: (لأهل مدينة ذا الحنيفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة)، فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>