للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم نظر المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة]

السؤال

ما حكم رؤية المرأة الرجل ورؤية الرجل المرأة بدون شهوة أو تعيين؟

الجواب

إذا نظرت المرأة إلى الرجل نظرة عابرة، أو وهو يمشي فلا بأس، أما كون الرجل ينظر إلى المرأة فليس له أن ينظر، فإذا رأى شخصها لم يضر ذلك، خاصة إذا كانت متحجبة، أما أن ينظر إليها نظرة تأمل أو تنظر المرأة إلى الرجل نظرة تأمل فلا يجوز ذلك، لكن نظر العموم من المرأة لا بأس به، فقد كانت أم المؤمنين عائشة ترى الأحباش وهم يلعبون، كما كان النساء يصلين مع الرجال، فتنظر المرأة إلى شخص الرجل، فمثل هذا لا بأس به؛ لكونه ليس نظرة تأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>