للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء]

السؤال

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستلقي الرجل ويضع الرجل على الأخرى، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحاً فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).

الجواب

نعم هو صحيح، وهو في صحيح البخاري، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشي كشف العورة، بأن لم تكن عليه السراويل وخشي انكشاف العورة، فلا يستلق ويضع رجله على الأخرى، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أمن من انكشاف العورة، فالعبرة في هذا بالأمن من انكشاف العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>