للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الوداع في جهة المسعى]

السؤال

طفنا طواف الوداع فوق سقف الحرم، وكان هناك أناس على الحافة التي بين المسعى ومكان الطواف، وكانت الحافة متسعة، فارتقاها بعض الناس وطاف، فهل يجوز ذلك؟ علماً بأني وجدت أحد طلبة العلم فقال: إن بعض العلماء نهى عن ذلك؟

الجواب

نعم، إذا سعى في المسعى فعليه أن يعيد، أما إذا لم يخرج إلى المسعى فلا بأس؛ لأن العلماء قالوا: لا بد من أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، والمسعى ليس من المسجد، ولهذا تسعى فيه الحائض، ولو كان من المسجد الحرام لما جاز لها اللبث فيه.

وأما الصلاة فإنها تجوز حتى خارج المصلى، وفي أي مكان، فإذا امتلأ المسجد صلوا في الشوارع، وكلهم لهم حكم الصلاة في المسجد، بشرط أن لا يكون يبنهم حائل، أو طريق تمر منه السيارات، فإذا كانت الصفوف متصلة ولو إلى خارج المسجد صحت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>