للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم نية صيام النفل من بعد طلوع الفجر الصادق]

السؤال

صليت الفجر من يوم الإثنين، وترددت في نية صيام هذا اليوم، ثم عزمت على صيامه، فهل هذا جائز؟

الجواب

إذا كان الصيام نفلاً فلك الأجر من حين نويت ولو في منتصف النهار، بشرط ألا تكون قد فعلت مفطراً، فمثلاً إذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الإثنين أو غيره، فاستيقظ بعد طلوع الفجر، ثم عزم على الصوم وهو لم ينو قبل ذلك صح صومه، ولا يكتب له الأجر إلا من حين نيته، فقد ثبت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهله في أول النهار فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا: ليس عندنا شيء، قال: فإني إذاً صائم) وهذا في صيام النفل، أما صوم الفرض كصوم رمضان أو قضائه أو النذر أو الكفارة، فلا بد من النية في الليل إلى قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).

أما النفل فأمره سهل وخفيف لأنه تطوع، فمن نوى في صيام التطوع من قبل الفجر فهذا أكمل أفضل في الأجر، ومن نوى في منتصف النهار، فلا بأس ويكتب له الأجر من حين نوى، بشرط عدم الفطر، أما إذا كان قد أكل أول النهار ثم أراد أن يصوم، فلا يصح الصوم، وكذلك من شرب أو جامع زوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>