للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من نوى العمرة ولم يحرم من الميقات]

السؤال

سافرت أنا ووالدتي إلى جدة لزيارة إحدى قريباتي حيث اقتضت حالتها أن نذهب إليها، فسافرنا عن طريق الطائرة، ثم بعد ذلك نزلنا في جدة ولم نحرم في الطائرة، وأمضينا في جدة قرابة يوم أو يومين، ثم بعد ذلك أحرمنا من جدة وأدينا العمرة، فهل عمرتنا صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فماذا يلزمنا، علماً أن هذا كان منذ سنين؟

الجواب

عمرتكم صحيحة، لكن إذا تجاوزتم الميقات بدون إحرام فالواجب عليكم أن تحرموا من المقيات، كميقات الطائف إن جئتم من الرياض، وما دمتم قد أحرمتم من جدة فالعمرة صحيحة، لكن تركتم واجباً من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات، وعلى كل واحد منكم ذبيحة شاة يذبحها في مكة في أي وقت بنفسه ويوزعها على الفقراء، أو يوكل واحداً ولا يأكلها، أما إذا كنتم جئتم وما نويتم العمرة، فلما وصلتم إلى جدة حصلت النية فليس عليكم شيء.

وقد نجد بعض الناس يذهب لعمل شهراً كاملاً وفي نيته أنه إذا انتهى العمل يحرم فيعتمر، فهذا بين أحد أمرين: إما أن يذهب إلى الميقات إذا انتهى العمل ويحرم وليس عليه شيء، أو يحرم من مكانه وعليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>