للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم جمع الصلاتين للمشقة على الكبير]

السؤال

إذا كان الوضوء يشق على المرأة الكبيرة، فهل يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل يجوز لها التيمم؟

الجواب

إذا كانت الصلاة تشق عليها فحكمها حكم المريض، فتجمع بين الصلاتين، ولكن لا تقصر، بل تصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً في وقت واحد، والمغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً في وقت واحد كالمريض، أما التيمم فلا، بل يجب عليها أن تتوضأ، ويكون عندها من يساعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>