للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس الرجال ما يشبه ملابس النساء]

السؤال

ما حكم لبس الملابس التي تشبه في لونها وشكلها الملابس النسائية، وهي منتشرة، كثياب النوم؟

الجواب

إذا كانت مشابهة فلا يجوز لبسها، وإذا كانت خاصة بالنساء فلا يجوز للرجل أن يلبسها، أما إذا كان لبسها مشتركاً فالأمر في ذلك واسع، وإذا كانت خاصة بالنساء في لونها أو تفصيلها على نحو ثياب النساء فلا يجوز له أن يتشبه بالنساء لا في التفصيل ولا في الثياب ولا في لونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>