للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من وقّت المنبه لصلاة الفجر فأطفأه وهو لا يعلم ثم استيقظ بعد ذلك

السؤال

إذا وقت الإنسان الساعة المنبهة على وقت صلاة الفجر، ثم لم يستيقظ إلا بعد خروج الناس من الصلاة، علماً بأنه يقوم ويطفئ الساعة دون علم، فهل يأثم؟

الجواب

عليه أن يجاهد نفسه وينام مبكراً حتى لا يستغرق في النوم؛ لأنه إذا نام متأخراً لا يستطيع أن يجاهد نفسه فيستيقظ مبكراً، وإذا كان عنده أحد من الناس فليساعده على الاستيقاظ، فنرجو ألا يأثم إن شاء الله، مادام أنه وضع المنبه، فهذا يدل على أن عنده عناية فعليه بأن ينام مبكراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>