للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تكبيرة الإحرام في الصلاة]

السؤال

ما حكم من فاته شيء من الصلاة وجاء إلى الجماعة والإمام في الركوع فركع معهم من دون أن يكبر تكبيرة الإحرام وإنما كبر تكبيرة ركوع فقط، ولم ينوِ بها تكبيرة الإحرام؟

الجواب

لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا جاء وكبر تكبيرة الركوع ولم ينوِ تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة بإجماع المسلمين، لابد أن ينوي تكبيرة الإحرام، ولابد أيضاً أن يكبر وهو مستقيم منتصبٌ قائم، فإن كبر وهو ينحني لم تصح الصلاة وصارت الصلاة نافلة؛ لأنه ترك القيام مع القدرة، والإنسان يجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس، فأنت الآن يجوز لك وأنت قادر أن تصلي سنةً راتبةً أو صلاة الضحى وصلاة الليل وأنت جالس، لكن لك نصف أجر القائم، أما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يصليها قاعداً وهو يقدر على القيام، وهذا الذي كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي لم يصَلِّ قائماً، وكأنه صلى قاعداً فتكون صلاته نافلة، وإذا انتهى منها يأتي بالفريضة، ولابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب قائم ثم يهوي إلى الركوع بتكبيرة ثانية أو بدون تكبيرة، فالتكبيرة الثانية ليست مهمة، فإن كبرت تكبيرة ثانية فالحمد لله هو أفضل، وإلا فتسقط عنك تكبيرة الركوع في هذه الحالة؛ لأنك مسبوق والأفضل أن يأتي بها، لكن المهم أنه: لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأنت منتصب.

وأما من كبر تكبيرة الركوع ولم ينوِ تكبيرة الإحرام فهذا لم تنعقد صلاته من الأساس لا فريضة ولا نافلة، لابد أن ينتصب وينوي تكبيرة الإحرام، فإن لم ينوِ تكبيرة الإحرام لم تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>