للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة الرجل للفريضة ثم التصدق على غيره ممن لم يصل]

السؤال

رجل صلى الظهر وانتهى فدخل شخصٌ المسجد فأراد أن يتصدق عليه، فصلى معه مأموماً، وبعد نهاية الركعة الأولى دخل معه أناس فأصبحوا جماعة فسلم الرجل المصلي ركعتين على أنها نافلة، فهل فعله صحيح؟

الجواب

عليه أن يتم ويستمر معهم، فيصلي أربعاً ويتصدق عليه، وتعتبر إعادة للجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>