للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إعطاء المزكي زكاته لإخوانه وأقاربه]

السؤال

رجل عنده مبلغ من المال، فهل يجوز أن يعطي زكاته لإخوانه، علماً بأنه ليس لديهم دخل مالي حيث إنهم طلاب، وكذلك هل يجوز له أن يعطي والده ووالدته من زكاة ماله؟

الجواب

الوالدان لا يعطيان من الزكاة، فالأصول والفروع كالآباء والأبناء والبنات والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون.

أما الإخوان إذا كانوا فقراء، وليسوا عندك في البيت ولا تنفق عليهم وكانوا فقراء محتاجين فلا بأس أن تعطى لهم الزكاة، والخال والخالة والعم والعمة، والأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت والعم كل هؤلاء يعطون من الزكاة، إذا كنت لا تنفق عليهم وليسوا عندك في البيت وهم محتاجون كسوة أو نفقة أو إيجار بيت أو ما أشبه ذلك، فتعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة نفقةً وكسوةً وسكنى وإيجاراً للبيت، أما إذا كان عندك في البيت فلا تنفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>