للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاقتداء بالمسبوق في الصلاة]

السؤال

رجل صلى مع الجماعة وفاته بعضها، فقام إلى إكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعدما انتهى من صلاة جماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟

الجواب

لا بأس، يجوز أن يقتدي بالمسبوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>