للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب زكاة المال إذا حال عليه الحول]

السؤال

أجرت منزلاً لي بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال سنوياً يدفعها المستأجر مقدماً بداية كل عام، فهل علي زكاة في هذا المبلغ عند استلامي له؟

الجواب

إذا استلمت الأجرة وحال عليها الحول من حين العقد فإنك تزكيها، أما إذا أنفقتها وأكلتها فليس فيها شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، فإذا كنت تقبضها من حين العقد، ومضى عليها سنة تزكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>