للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المحرم للمرأة من أهل مكة في الحج والعمرة غير مشترط]

السؤال

هل يشترط للمرأة من أهل مكة محرماً لها في الحج والعمرة؟

الجواب

لا يشترط؛ لأنه لا يعتبر سفراً، إنما هو تنقلات في المشاعر، وبعض أهل العلم يرى أنه سفر إلى عرفة، ولهذا تقصر الصلاة، والصواب: أنه لا يعد سفراً في هذه الحال، لكن ينبغي للمرأة أن يكون معها أحدٌ يلاحظها في التنقلات وفي المشاعر؛ لأن فيها محلات يختلط فيها الرجال والنساء، ويزدحم الرجال والنساء، وأيضاً لو طافت المرأة وحدها وسعت وحدها وليس معها محرم صح، إذا كانت من أهل مكة؛ لأنه لا يعتبر سفراً، لكن وجود محرم يرافقها إذا ذهبت إلى منى ومزدلفة وعرفة لا شك أنه يلاحظها، لكن لو ذهبت مع أناس ثقات ومع نساء ثقات لا حرج، ولا يعتبر سفراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>