للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الركاز وحكم اللقطة]

السؤال

معلوم أن الإنسان لو وجد ذهباً مدفوناً يملكه أحد الأشخاص في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى ركازاً، لكن لو وجد ذهباً مدفوناً لأحد الكفار بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ وهل لها حكم الركاز في أنه يخرج منه الخمس؟

الجواب

إذا كان عليه علامات الإسلام يكون لقطة، نص العلماء أنه إذا وجد كنزاً عليه علامات الإسلام فهذا ليس بركاز، لأن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فالذي بعد الإسلام حكمه حكم اللقطة، يعرف سنة، وتضبط صفاته، وبعد السنة إذا عرفه التعريف الشرعي يملكه، وإذا جاء طالبه يوماً من الدهر وعرف الصفات دفعه إليه، وإلا فهو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ثم استنفقها، وإذا جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه)، أو كما جاء في الحديث، فإذا كان فيه علامات أهل الإسلام فهو ليس بركاز، وإذا كان فيه علامات تدل على أن أهله كانوا مسلمين فهذا لقطة، وإن كان ليس عليه علامة من علامات الإسلام فهو ركاز من دفن الجاهلية، والركاز: هو ما وجد من دفن الجاهلية، ويخرج منه الخمس والباقي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>