للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التأجير لمدرسة أجنبية]

السؤال

ما حكم التأجير لمن علمت أنه سيستخدم هذا المبنى لمدرسة أجنبية تسمى العالمية؟ وما حكم المال الذي يأخذه المكتب العقاري على ذلك؟

الجواب

لا يجوز إذا علمت هذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك إذا أجرت لمن يستعمل في المعاصي بيتاً أو دكاناً، وتعلم أنه يجعل فيه مصنع خمر، أو يبيع فيه آلات اللهو، أو يبيع فيه دخاناً، هذا حرام، لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢]، فليس لك أن تتعاون معهم، أما إذا لم تعلم فالإثم عليه، لكن إذا علمت بعد ذلك فليس لك أن تقره.

كذلك إذا كنت تعلم أن هذا يبيع فيه الدشوش، كمعرضٍ يبيع فيه دشوشاً لا يجوز لك أن تؤجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>