للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الختان للذكر والأنثى]

السؤال

كثر في الآونة الأخيرة في بعض البلاد العربية القول بعدم جواز اختتان الإناث؟

الجواب

الختان للذكور والإناث سنة، وبعض العلماء أوجبه، والجمهور على أنه واجب في حق الذكر ومستحب في حق الأنثى، فإذا وجدت خاتنة تجيد الختان فهو مستحب.

وما أفتى به بعضهم بأن الختان عادة وليس عبادة وعلل قوله: بأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ليس بصحيح، فالختان مشروع للذكور والإناث، وفي حق الرجال آكد، في حق الرجال واجب، وفي حق الإناث مستحب، هذا هو الصواب، وبعض العلماء أوجبه حتى في حق الإناث.

<<  <  ج: ص:  >  >>