للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية]

السؤال

هل قراءة الإمام قراءة للمأموم؟

الجواب

جاء في حديث: (من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة)، وهو حديث ضعيف، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن قراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية تكفي، وهناك قول آخر لأهل العلم: أن الفاتحة مستثناة، لما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فهذا يكون مستثنى من قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:٢٠٤]، وفي الحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)، ويستثنى من هذا سورة الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>