للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإنفاق على العلم وطلابه وهل يعتبر من سهم (في سبيل الله)]

السؤال

هل الإنفاق على العلم من الجهاد في سبيل الله الذي تصح الزكاة فيه، خاصة إذا لم يوجد جهاد بالسنان وإنما هو الجهاد باللسان والقلب؟

الجواب

الصواب: أن قول الله تعالى: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة:١٥٤] المراد به: الجهاد خاصة، يعني: قتال الأعداء، فينفق على شراء الأسلحة والعتاد، وعلى المجاهدين، إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال وينفق على أسرهم خاصة.

ولا يدخل العلم في هذا، وإن كان هو نوعاً من الجهاد لكن لا ينفق عليه من الزكاة، إلا إذا كان طلبة العلم فقراء فيعطون من سهم الفقراء، فيعطى من الزكاة طالب العلم الفقير ما ينفق به على نفسه وأهله وما يشتري به كتب العلم.

أما إذا لم يكن بحاجة إلى المال فلا يعطى وهذا هو الصواب، وقال آخرون من أهل العلم: في سبيل الله عام في سبل الخيرات، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن معنى هذا: أن ينفق على المساجد والمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق، وكل هذا عام.

ومعنى ذلك: أنه لا يبقى شيء من أعمال الخير إلا دخل فيها، والله تعالى خصص الزكاة مثل الصدقة فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:٦٠]، ففي سبيل الله المراد به: في الجهاد خاصة، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون.

وإن كان مقارعة المنافقين والكافرين بالحجة نوع من الجهاد، لكن المراد بسبيل الله هنا الأخص منه وهو: قتال الأعداء والجهاد بالسلاح والمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>