للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة من يكبر للإحرام وهو يهوي]

السؤال

شخص من عادته إذا سبق في صلاته أن يكبر تكبيرة واحدة وهو يهوي، وقد سار على ذلك زمناً طويلاً جاهلاً، فما الحكم؟

الجواب

المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب، وإذا كبر وهو يهوي صارت فريضته نافلة، وهو غير معذور؛ لأن الواجب عليه أن يسأل، وعليه أن يعيد تلك الصلوات فيتحرى ويعيد، إلا إذا كانت لسنين طويلة فلا يعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي الذي كان ينقر الصلاة نقر الغراب إلا بإعادة تلك الصلاة الحاضرة.

فإذا كانت الصلوات التي ضيعها معروفة فيتحرى ويحتاط ويقضي، فإذا شك هل هي خمس صلوات أو عشر صلوات أو عشرين صلاة فيجعلها عشرين، وأما إذا كانت لسنين طويلة فلا يقضيها، ويستقبل الصلاة من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>