للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة التحريم بسب الرضاع]

السؤال

أحمد يتيم رضع مع إبراهيم من أم إبراهيم وكذلك رضع أحمد من امرأة أخرى، والمرأة لها بنت والبنت تزوجت من إبراهيم، فهل تحل له زوجة أم أن الثلاثة إخوة، وكذلك إبراهيم له أخ أصغر منه يريد الزواج من أخت زوجته، فهل يصح الزواج منها، أم أن الثلاثة إخوة؟

الجواب

هذا المسألة تحتاج إلى تأمل، ويحتاج السائل إلى أن يحررها ويقدمها للجنة الدائمة، والقاعدة في الرضاع معروفة، وهي أن الرضاع يحرم إذا كان في الحولين، وكان خمس رضعات، فإذا رضع الإنسان من امرأة خمس رضعات في حولين صارت أمه من الرضاعة، وصار جميع أولادها أخوة له، وصار الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وإخوته أعمامه من الرضاع، والأم التي أرضعته أمه من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاعة، وهكذا.

أما إخوته من النسب فليس لهم علاقة، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، وكذلك يجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج أمه من النسب، فالحرمة إنما تنتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده فقط، وتنتشر كذلك في المرأة التي لها الرضاع وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن، أما المسألة المذكورة فتحتاج إلى تأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>