للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مشاركة الكافر في مطعم يبيع فيه المحرمات]

السؤال

هناك أحد المسلمين في أمريكا ويريد الدخول في شراكة مع رجل غير مسلم في مطعم يشتركان فيه، ولكل منهما رأس ماله المستقل والربح مستقل، لكن هذا الشريك غير المسلم يبيع الخمور والمشروبات المسكرة، مع العلم أن المالين مستقلين، وإنما الاشتراك في الاسم والموقع فقط؟

الجواب

الأولى ألا يشارك كافراً وإن كانت المعاملة لا بأس فيها، لكن الشراكة تطول مدتها، ثم إذا كان الشريك الكافر يبيع الخمر والميتة فليس له ذلك، وليس له أن يبقى في الشركة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فيشارك مسلماً.

والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>