للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم]

السؤال

جلد بهيمة الأنعام غير المذكاة ذكاة شرعية، هل التحريم مقيد بالافتراش واللباس فقط أم بجميع أنواع الاستخدام؟

الجواب

بهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، هذه إذا ماتت حتف أنفها ولم تذك وأخذ جلدها ودبغ فإنه يطهر بالدباغ، ويكون دباغه بمثابة الذكاة لبهيمة الأنعام، وكما أن الذكاة تحل البهيمة فكذلك الدباغ يحل جلد الميتة، هذا إذا كان من الإبل والبقر والغنم، دباغها طهورها.

أما إذا كان الجلد من غير بهيمة الأنعام، مثل جلد السباع، جلد النمر، جلد الأسد، جلد الفهد، جلد الذئب، جلد الكلب أو غيره فهل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنه يطهر بالدباغ، وهو قول قوي لبعض أهل العلم، والقول الثاني: أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد بهيمة الأنعام أما ما عداه فلا؛ لأن الدباغ للجلد بمثابة التذكية للميتة، فكما أن الذكاة تحل الميتة فكذلك الدباغ يطهر الجلد، أما السباع فلا تحلها الذكاة، لأنه محرم فكذلك جلده لا يطهر بالدباغ.

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أما جلد مأكولة اللحم فلا إشكال فيه أنه يطهر بالدباغ، وأما غيره ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى: أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم.

أما الضبع فهو مستثنى، وجاء ما يدل على إباحته، وإن لم يكن من بهيمة الأنعام، فهو مستثنى من السباع، جلده ولحمه كله طاهر، وما فيه إشكال مأكول اللحم والخلاف في غير مأكول اللحم، وقد حرم النبي كل ذي ناب من السباع، واستثني هذا السبع، فله ناب لكنه مستثنى.

وقد يقال: إنه مثل بهيمة الأنعام؛ لأن الذكاة تحله في الحياة، فكذلك تطهر جلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>