للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الغسل الذي يرتفع به الحدثان]

السؤال

أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟

الجواب

الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بالوضوء، واستعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، واليدين والرأس والرجلين، لكن إذا كان عليه حدث أكبر كجنابة وكذلك غسل الجمعة؛ لأنه مستحب، وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى فاستنجى واغتسل ارتفع عنه الحدثان، وقال آخرون من أهل العلم: لابد أن يتوضأ، ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء.

والغسل الكامل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو: أنه كان يستنجي أولاً ويغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، وهذا هو السنة، ويكفي هذا، فإن خرج منه ريح أو مس فرجه فإنه يعيد الوضوء، وهذا هو الأكمل والأحوط، وأما إذا لم يفعل هذا ولم ينو رفع الحدثين فلا يرتفع الحدثان، وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء بشرط أن يستنجي قبل ذلك، ثم ينوي رفع الحدثين، وقال آخرون: لا يرتفع إلا بالوضوء، والأحوط للمسلم أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستنجي أولاً ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل غسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>