للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أكل الكراث والبصل لمن أتى المسجد]

السؤال

هل من حق المصلي أن يقطع الصلاة إذا كان الذي بجواره له رائحة كريهة كدخان أو بصل أو ثوم وغيره؟

الجواب

لا يجوز للإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي إلى المسجد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثاً أو بصلاً، أو له رائحة كريهة حتى يزيل هذه الرائحة، وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من المسجد إلا إذا كان في هذا مفسده، فإذا وجد من له رائحة فإنه يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله من كان له رائحة كريهة مثل الدخان أو الإبطين أو غير ذلك فإن الحكم واحد، والإنسان إذا صلى بجوار من له رائحة كريهة فالأولى أن يبقى، فإن لم يستطع وشق عليه ذلك فبعض الناس لا يتحمل ولعله معذور في هذا.

المقصود: أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة، وتسقط عنه الجماعة في هذه الحالة، لكن إذا أكل كراثاً أو ثوماً ليترك الجماعة فهو آثم، أما إذا أكله بقصد العلاج، أو محتاج إليه، أو أكله صدفة، ففي هذه الحالة لا يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة، والدخان له رائحة كريهة، وبعض الناس لا يتحمل، وإذا تحمل وصبر فهو أولى، وإذا كان لا يستطيع أن يتحمل فهذا معذور؛ لأن المقصود من الصلاة الخشوع، فإذا كان يذهب الخشوع ولا يستطيع فإنه يخرج من الصلاة.

والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان متعمداً لاشك أنه آثم، أما إذا كان غير متعمد فتركه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>