للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التصوير بكاميرا الفيديو]

السؤال

ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ وهل هو مثل الكاميرا العادية؟

الجواب

تصوير ذوات الأرواح والحيوانات لا يجوز إلا للضرورة كالصورة في التابعية، أو رخصة قيادة السيارة، أو للشهادة العلمية، قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:١١٩].

أما كون الإنسان يصور نفسه وأولاده ويجعلها للذكرى، ويجعلهم في برواز فهذا حرام لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المصور)، وقال: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم)، والراضي كالفاعل، من رضي بالصورة حكمه حكم الفاعل، لكن الضرورة مستثناة التي يضطر إليها الإنسان، كالصور في الأوراق النقدية.

حتى لو كانت فيديو فالظاهر أن الحكم واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدع صورة)، وكلمة صورة نكرة في سياق النهي تدل على العموم.

إذاً: فحكمه نفس حكم التصوير لا يجوز، وإذا كانت صور نساء، أو صور فساق، أو تحصل بها الفتنة، فهذا يمنع من جهة أخرى، لكن الصور التي للذكرى فهذه يقال فيها: التصوير ممنوع، أما وجودها وكانت تترتب عليها الفتنة فهو ممنوع، وصور النساء لا يجوز النظر إليها، لا في الشاشة ولا في المجلة ولا في غيرها، لما فيها من الفتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>