للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأدية صلاة الظهر بوضوء صلاة الضحى]

السؤال

من توضأ لصلاة الضحى ثم حضرت صلاة الظهر، هل يجزئه وضوؤه لصلاة الضحى بها؟

الجواب

نعم.

إذا توضأ الإنسان لقراءة القرآن أو لصلاة الضحى فإنه يبقى على طهارته، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى تنتقض طهارته، وقد ثبت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد) ولما سأله عمر قال: (فعلت شيئاً لم تفعله يا رسول الله، قال: عمداً فعلته يا عمر)، أي: لبيان الجواز، فالإنسان إذا توضأ ليقرأ قرآن أو توضأ ليصلي الضحى أو توضأ مثلاً ليصلي ما تيسر ولو في غير وقت الضحى فإنه إذا بقي على طهارته يصلي إذا جاء الوقت يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>