للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من زنى بامرأة في رمضان وهو مكره]

السؤال

رجل أراد أن يساعد امرأة في حمل والدها إلى المستشفى أو الشرطة، وكان ذلك في رمضان وهو صائم، وعندما دخل المنزل أغلقت المرأة الباب وخلعت جميع ملابسها، وقالت له: إن لم تفعل الفاحشة سوف أفضحك، فذكرها بالله، فأبت ففعل بها، فأرجو أن تخبرونا ماذا عليه وقد فعلها في رمضان وهو صائم؟

الجواب

نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الفتن والابتلاء.

عليه التوبة والندم وقضاء هذا اليوم، وقد يقال: إن عليه الكفارة في هذا؛ لأن هذا ليس عذراً له، إذا امتنع وفضحته هذا أسهل من كونه يفعل الفاحشة، الذي أراه أنه غير معذور في هذا، والواجب عليه التوبة، ويعتبر متعمداً في هذا، فالواجب عليه في مثل هذا أولاً: أن يحتاط فلا يدخل في بيت امرأة وهو ليس محرماً لها، وليس عندها أحد، ثم إذا دخل وفتنته فعليه أن يمتنع، ويرفض ولتفعل ما تفعل، فإذا صاحت وأخبرت فإن الله سيبرؤه، يخبر الناس بأنه إنما دخل لأجل أبيها، وهذا أهون من كونه يفعل الفاحشة، وفي رمضان، وهو صائم، نسأل الله السلامة والعافية.

على كل حال الواجب عليه التوبة والندم، وقضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة، عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لأنه ليس بمعذور في هذا وليس بمكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>