للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الجنب إذا خشي على نفسه من الماء البارد]

السؤال

الجنب إذا خاف على نفسه من الغسل في الفجر بسبب شدة البرد، فهل له أن يغتسل ويصلي وحده في بيته، أم يتيمم ويصلي مع الجماعة؟ فإذا كان له أن يتيمم، فهل له أن يتوضأ؛ لأنه لا يخاف على نفسه من الوضوء؟

الجواب

ليس له أن يتيمم إذا كان في البلد، فإنه يسخن الماء ويتقدم ويصلي مع الجماعة.

أما إذا كان في سفر ففيه تفصيل: فإن كان يجد ما يسخن به الماء، والغالب أنه يوجد في هذا الزمان -والحمد لله- على الطرق الموجودة الآن، ويوجد ما يسخن به الماء، ولو فرضنا أنه في مكان، فضاقت به الحيل وانقطع في البر ولم يجد شيئاً تيمم، وإن كان معه ماء توضأ، وغسل ما يستطيعه ويتيمم للباقي، كما ثبت أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب، وكان في ليلة باردة، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله! ذكرت قول الله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء:٢٩]، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم).

أما إذا كان يجد ما يسخن به الماء، ويجد ما يكنه من الهواء فليس له أن يتيمم، بل يسخن ماء ويتيمم، أما إذا خاف على نفسه المرض أو الموت وليس عنده ما يسخن به الماء، فيتق الله ما استطاع، وإن كان يستطيع الوضوء يتوضأ، فيستعمل الماء في أعضائه ويتيمم للباقي، أما في البلد فليس له ذلك، فكون الشخص أنه يتيمم في البلد ويصلي في البيت ويترك الجماعة لا وجه له، فيغتسل في بيته وعنده ثياب وعنده ما يسخن به الماء، ويتقدم حتى يتيبس ويزول عنه خوف شدة البرد ويصلي مع الجماعة.

والله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦]، ويقول: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:٤٣]، أما إذا وجد تراباً فيجب عليه أن يتيمم بعد التراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>