للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تحية المسجد أوقات النهي]

السؤال

ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان الظهر؟ إذا جاء شخص قبل أذان المغرب إلى المسجد فهل يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ أم ينتظر وهو واقف، أم يجلس؛ لأنني سمعت أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين؟

الجواب

مقدار الوقت يكون قصيراً، وهو من الأوقات القصيرة، خمس دقائق أو عشر دقائق، هذه هي الأوقات القصيرة عند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند غروبها حتى الغروب، وعند قيامها حتى تزول، وقد نهي في هذه الأوقات الثلاثة عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى فيها، كما في حديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس -ترتفع قدر رمح- وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس -حتى تزول- وحين تتهيأ للغروب حتى يتم غروبها)، فهو وقت قصير.

أما فإنه وقت النهي فإنه يصلي ركعتين على الصحيح؛ لأنه مستثنى، ولكن جمهور العلماء يقدمون في النهي، ويقولون: أحاديث النهي أصح وأكثر، ويرون أنك إذا دخلت وقت المغرب، أو وقت العصر فلا تصل، ولا تفعل ذوات الأسباب، ويقدمون النهي ويقولون: لا تصل السنة الراتبة، ولا تحية المسجد، ولا سنة الوضوء، ولا أي شيء.

والقول الثاني: أن ذوات الأسباب مخصصة، يخصصها فعل النبي، وهذا اختيار المحققين؛ ولأن في الأحاديث أن النبي أتته صلاة الجنازة فصلى عليها، وصلاة الكسوف أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>