للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من صلى لغير القبلة]

السؤال

إذا صلى رجل ليس باتجاه القبلة، فإذا علم ذلك بعد الصلاة فهل يعيدها أم لا؟ وهل الحكم يختلف لمن كان في آخر الوقت؟

الجواب

إذا كان في البلد فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه غير معذور، فلا بد أن يسأل، أو ينظر إلى اتجاه المحراب.

أما إذا كان في البرية واجتهد، فلا يعيد، أما إذا صلى متساهلاً فإنه يعيد، المقصود أنه إذا صلى عن اجتهاد، وغلط وهو في البرية فصلاته صحيحة، ولو تبين له أنه إلى غير قبلة.

أما في البلد فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه غير معذور.

<<  <  ج: ص:  >  >>